فهرس الكتاب

الصفحة 4446 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (14271)

س 1: ما حكم من يركع قبل صلاة العيدين في مصلى العيد؟

ج 1: لا سنة قبل صلاة العيد؛ لأن ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أي: صلاة السنن، ولأن صلاة العيد تقام في غير المساجد، فليس لمصلى العيد تحية ركعتين كما للمساجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت