فهرس الكتاب
الصفحة 6807 من 7859
الفتوى رقم (21171)
س1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود، هل أعود لمسحه طلبا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟
ج1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت
حجم الخط: