الفتوى رقم (15701)
س: أعمل في هذه البلاد المباركة وآخذ كل شهر مبلغ (1000 ريال) هل أخرج زكاته آخر العام عن الدخل الذي أعود به إلى وطني، وهل يكون الدفع في نهاية العام فقط؟
ج: يجب على المسلم إذا كان عنده دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها أن يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، ويعطيها للمستحقين من أهل بلده.