فهرس الكتاب

الصفحة 4967 من 7859

س7: هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟

ج7: تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، قال الموفق في (المغني) وغيره: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة) [1] فيخرج في الزكاة من أي النوعين على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) انظر (المغني) 4\50 ط: دار هجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت