فهرس الكتاب

الصفحة 5910 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14461)

س2: ما السن الذي إذا بلغه الشيخ يجوز له أن يفطر في رمضان المبارك ويطعم فيه المساكين، وما كيفية الإطعام لهم، أيكون بعد نهاية الأمر أو كل يوم؟

ج2: ليس لإفطار الشيخ الكبير سن معينة إذا وصلها جاز له الإفطار في رمضان، وإنما العمدة في ذلك العجز الدائم عن الصيام، فإذا كان الإنسان لا يطيق الصيام لكبر سنه جاز له الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد، وإن أخرج الخمسة عشر صاعا في أول شهر رمضان جاز ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت