فهرس الكتاب
الصفحة 6484 من 7859
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17006)
س3: هل يجوز الصيام عن الأموات الذين عليهم دين أم لا، وكذلك الصلاة والحج؟
ج3: من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وكذلك إذا كان عليه فرض
حجم الخط: