فهرس الكتاب

الصفحة 5053 من 7859

وإن كان المدفوع لهم من ثمر العنب ليسوا من أهل الزكاة، أو لم تدفعوه لهم بنية الزكاة أو لم تعلموا مقداره فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، وهو صدقة من الصدقات تثابون عليها إن شاء الله.

والدين الذي عليكم ويستغرق إنتاج العنب لا يمنع الزكاة الواجبة عليكم؛ لعموم قول الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [1] ، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [2] ، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [3] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنعام الآية 141

(2) سورة البقرة الآية 267

(3) سورة النور الآية 56

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت