فهرس الكتاب

الصفحة 6615 من 7859

قبل شروعه في طواف العمرة إلا من ساق الهدي فإنه يشرع له إدخال الحج على العمرة ولو بعد طوافها حتى يحل منهما جميعا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر من ساق الهدي بذلك.

أما إن أراد الحاج نسك التمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالحج قبل شروعه في طواف العمرة صار قارنا، أما المفرد فإنه يحرم من الميقات بالحج وحده، فإذا أحرم بالحج وحده من الميقات فإنه لا يصح له أن يدخل العمرة عليه ولا يصير قارنا بذلك؛ لأنه لا أصل لذلك ولم يدل عليه دليل، ولكن يشرع له أن يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه بذلك، أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت