فهرس الكتاب

الصفحة 3711 من 7859

في مسجد فلا بأس أن يصلي من يأتي بعدهم ممن فاتته الصلاة جماعة ثانية في هذا المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء، لكن لا يجوز أن يتخذ أحد ذلك عادة فيؤخروا الصلاة إهمالا وتكاسلا منهم، فيصلوها جماعة مع أمثالهم بعد صلاة الجماعة الأولى، فإن عرف ذلك عن أشخاص اعتادوا ذلك وعرف منهم، رفع أمرهم إلى الجهة المختصة، وأخذ على أيديهم وعزروا على ذلك بما يراه ولي الأمر ردا عليهم ولأمثالهم، وسدا لأبواب الفرقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت