فهرس الكتاب

الصفحة 4178 من 7859

الفتوى رقم (20332)

س: إذا كنت مسافرا ودخلت أحد المساجد التي في المدينة وتم تقديمي إماما لهم هل أصلي بهم قصرا أو أتم بهم الصلاة وذلك لمراعاة حال المأمومين المقيمين، وذلك في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء؟

ج: يجوز لك أن تؤمهم، ولكن عليك أن تنبههم إلى أنك ستقصر الصلاة؛ لأجل أن يتموا لأنفسهم بعدما تسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم فتح مكة، وإن أتممت بهم الصلاة فلا حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم - بحمد الله - المجلد (السادس من المجموعة الثانية)

من فتاوى اللجنة، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد (السابع)

وأوله (أعذار ترك الجمعة والجماعة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت