فهرس الكتاب

الصفحة 4258 من 7859

السؤال السابع من الفتوى رقم (21545)

س 7: أ - إذا صادف يوم الجمعة موعدا لانتقال العاملة من مورد إلى آخر، وكان أفراد العاملة قد أدوا صلاة الجمعة مع المصلين في جامع البلدة، فهل يجوز لهم أن يجمعوا (يقدموا) ويقصروا صلاة العصر مع صلاة الجمعة عند عزمهم على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت