فهرس الكتاب

الصفحة 5037 من 7859

وما تقدم هو حكم الأرز أو الذرة إذا كان محصولا زراعيا، وأما إن كان عروض تجارة، فيقوم عند تمام الحول وتخرج منه الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته (2.5%) وأما إن كان الأرز أو الذرة اشتريته للأكل والادخار فلا زكاة فيه مطلقا مهما كثر ومهما مرت عليه السنون.

ثالثا: يجب إخراج الزكاة من الحبوب قبل أداء الدين منها؛ لأن الوجوب متعلق بوقت الحصاد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت