فهرس الكتاب

الصفحة 5164 من 7859

المخطط إذا تم الحول عليه من ابتداء نية بيعه، فما بيع منه تخرج الزكاة من الثمن، وما لم يبع تقدر قيمته بالتعاون مع أهل الخبرة بالقيمة التي تساويها القطع وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول عند إتمام كل حول، وتخرج الزكاة من قيمته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت