فهرس الكتاب

الصفحة 5363 من 7859

وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا توافر لديك مبلغ من عائد ذلك المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول من حصوله لديك فإنك تجب فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت