فهرس الكتاب
الصفحة 5377 من 7859
ج2: العمارة المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة عند تمام الحول من نيتها للبيع، بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
حجم الخط: