4-زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد [1] » . . . . الحديث.
5-أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [2] » وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [3] » .
6-أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.
7-زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .
8-ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.
9-ذكر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،
(1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
(2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(3) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .