فهرس الكتاب

الصفحة 6671 من 7859

أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي:

الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [1] ، فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه.

الثاني: يحرم على المحرم أيضا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم [2] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال.

الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل

(1) سورة المائدة الآية 95

(2) أخرجه أحمد 3\362، 387، 389، وأبو داود 2\428 برقم «1851» ، والترمذي 3\204 برقم «846» ، والنسائي 5\187 برقم «2827» ، والدارقطني 2\290، وابن خزيمة 4\180 برقم «2641» ، وابن حبان 9\283 برقم «3971» والطحاوي 2\171 والحاكم 1\452، 476 والبيهقي 5\190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت