فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1699

- (ومنها) : الإجازة [1] لمن يولد لفلان ابتداءً؛ فأفتى القاضي فيها بالصحة [2] ، نقله عنه أبو بكر الخطيب، وقياس قوله في الوقف عدم الصحة.

- (ومنها) : الوقف على من يولد [3] له؛ فصرح القاضي في"خلافه"بأنه لا يصح لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه؛ فلم يصح؛ كالوقف [4] على العبد.

وقال [5] أحمد: في"رواية صالح" [6] الوقف يكون [7] أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه، فإذا انقرضوا؛ فهو صدقة على المساكين أو من رأى، قال الشيخ مجد الدين: ظاهره يعطي صحة الوقف ابتداءً على من يولد له أو يوجد [8] من أقاربه، وهذا عندي وقف معلق بشرط. انتهى [9] .

ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون موجودًا من أقاربه؛ فتكون [10] كان ناقصة وخبرها محذوفًا.

(1) في (ب) :"الإجارة".

(2) في المطبوع:"بالصحة مطلقًا".

(3) في المطبوع:"سيولد".

(4) في المطبوع:"كما لو وقف".

(5) في المطبوع:"قال".

(6) انظر:"مسائله" (. . .) .

(7) في المطبوع:"إنما يكون".

(8) في المطبوع و (ب) و (ج) :"أو من يوجد".

(9) نحوه في"المحرر" (1/ 369) .

(10) في المطبوع:"فيكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت