- (ومنها) : لو وقف [1] على ولده وولد ولده أبدًا، أو من يولد له؛ فيصح بغير إشكال، نص عليه.
- (ومنها) : لو وقف على ولده وله أولاد موجودون، ثم حدث له ولد آخر؛ ففي دخوله روايتان، وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل، وقد سبق وهو قول ابن أبي موسى [أيضًا] [2] ، وظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغوني.
- (ومنها) : لو وقف على ولده، ثم على ولدهم أبدًا على أن من مات عن ولد؛ فنصيبه لولده، ومن مات عن غير [3] ولد؛ فنصيبه لمن في درجته؛ فكان في درجته عند موته اثنان مثلًا؛ فتناولا نصيبه، ثم حدث ثالث؛ فهل يشاركهم؟
يخرج فيه وجهان من التي قبلها، والدخول هنا أولى، وبه أفتى [الشيخ شمس الدين] [4] ابن أبي عمر المقدسي؛ لأن الوقف على الأولاد قد يلحظ فيهم أعيان الموجودين عند الوقف، بخلاف الدرجة والطبقة؛ فإنه لا يلحظ فيه إلا مطلق الجهة.
[وعلى هذا؛ لو] [5] حدث من هو أعلى من الموجودين، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى؛ فإنه ينزعه [6] منهم.
(1) في المطبوع:"الوقف".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في المطبوع:"غيره"!
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(5) في (ج) :"فعلى هذا لو"، وفي المطبوع:"وعلى هذا؛ فلو".
(6) في (ب) و (ج) :"ينتزعه"، وفي المطبوع:"يفترغه".