فأما [1] حكم الوصية؛ فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة، كمن [تحمل] [2] هذه الجارية، صرح به القاضي وابن عقيل.
وفي [دخول] [3] المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان، وذكر القاضي [أيضًا] [4] فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات وأولاد: أنهم يدخلون، وعلل بأنهم موال حال الموت، والوصية تعتبر بحال الموت.
وخرجه الشيخ تقي الدين على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت، قال: بل هذا متجدد بعد الموت؛ فمنعه أولى، وهذا الذي قاله يتوجه إن عللنا [5] الوصية بصدق الاسم، فأما إن كان قصد الموصي الوصية لأعيان رقيقه، وسماهم [6] باسم يحدث لهم؛ فإنهم يستحقون الوصية بغير توقف.
وأفتى [الشيخ] [7] أيضًا بدخول المعدوم في الوصية تبعًا؛ كمن وصى بغلة ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد؛ فيكون له، وهو [8] قريب من تعليق الوصية بشرط آخر بعد الموت [9] .
(1) في المطبوع:"وأما".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أوصى بحمل".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) في (ب) و (ج) :"متوجه إن علقنا"، وفي المطبوع:"يتوجه إن علقنا".
(6) في (أ) :"فسماهم".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) .
(8) في المطبوع:"وهو له".
(9) انظر:"مجموع فتاوى ابن تيمية" (31/ 309) ، و"الجامع للاختيارات الفقهية ="