فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1699

فأما [1] حكم الوصية؛ فإنها لا تصح لمعدوم بالأصالة، كمن [تحمل] [2] هذه الجارية، صرح به القاضي وابن عقيل.

وفي [دخول] [3] المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان، وذكر القاضي [أيضًا] [4] فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات وأولاد: أنهم يدخلون، وعلل بأنهم موال حال الموت، والوصية تعتبر بحال الموت.

وخرجه الشيخ تقي الدين على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت، قال: بل هذا متجدد بعد الموت؛ فمنعه أولى، وهذا الذي قاله يتوجه إن عللنا [5] الوصية بصدق الاسم، فأما إن كان قصد الموصي الوصية لأعيان رقيقه، وسماهم [6] باسم يحدث لهم؛ فإنهم يستحقون الوصية بغير توقف.

وأفتى [الشيخ] [7] أيضًا بدخول المعدوم في الوصية تبعًا؛ كمن وصى بغلة ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد؛ فيكون له، وهو [8] قريب من تعليق الوصية بشرط آخر بعد الموت [9] .

(1) في المطبوع:"وأما".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أوصى بحمل".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في (ب) و (ج) :"متوجه إن علقنا"، وفي المطبوع:"يتوجه إن علقنا".

(6) في (أ) :"فسماهم".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) .

(8) في المطبوع:"وهو له".

(9) انظر:"مجموع فتاوى ابن تيمية" (31/ 309) ، و"الجامع للاختيارات الفقهية ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت