أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة [1] أو أحرم بهما مترتبتين [2] ؛ فيصلي الظهر على وجهين] [3] :
أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.
وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم [4] .
- (ومنها) : إذا زوج الوليان [5] وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح [6] أحدهما بالقرعة؟
ففيه وجهان أيضًا:
أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.
والثاني: [لا] [7] ؛ لاستبعاده.
- (ومنها) : إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟
(1) في (ج) :"جمعة".
(2) في (ج) :"مترتبين".
(3) في المطبوع:"فتصلى الظهر على الوجهين".
(4) صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة ما أنزل اللَّه بها من سلطان، وقد أسهبتُ في بيان ذلك في كتابي"القول المبين في أخطاء المصلين" (ص 384 - 388) ، فراجعه.
(5) في المطبوع:"وليان".
(6) في المطبوع و (ج) :"فيصحح".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.