فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1699

أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة [1] أو أحرم بهما مترتبتين [2] ؛ فيصلي الظهر على وجهين] [3] :

أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.

وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم [4] .

- (ومنها) : إذا زوج الوليان [5] وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح [6] أحدهما بالقرعة؟

ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.

والثاني: [لا] [7] ؛ لاستبعاده.

- (ومنها) : إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟

(1) في (ج) :"جمعة".

(2) في (ج) :"مترتبين".

(3) في المطبوع:"فتصلى الظهر على الوجهين".

(4) صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة ما أنزل اللَّه بها من سلطان، وقد أسهبتُ في بيان ذلك في كتابي"القول المبين في أخطاء المصلين" (ص 384 - 388) ، فراجعه.

(5) في المطبوع:"وليان".

(6) في المطبوع و (ج) :"فيصحح".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت