حنث.
والثاني: هو مول في الحال من الجميع، وهو قول القاضي في"خلافه"وابن عقيل في"عُمَده"، وقالا [1] : هو ظاهر كلام أحمد، ومأخذ الخلاف أن الحكم المعلق بالهيئة الاجتماعية هل هو حكم على ما يتم به مسماها حسب، أم [2] على مجموع الأجزاء في حالة الاجتماع دون الانفراد؟
فعلى الثاني يكون موليًا من الجميع ويتوقف حنثه بوطء كل واحدة على وطئ البواقي معها.
- (ومنها) : إذا زنى بامرأة وله أربع نسوه؛ ففي"التعليق"للقاضي: يمنع من وطء الأربع حتى يظهر [3] بالزانية حمل، واستبعده الشيخ مجد الدين [4] ، وهو كما قال؛ لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس؛ فيكفي فيه أن يمسك [عن واحدة منهن] [5] ، وصرح به صاحب"الترغيب".
وقد ذكر صاحب"المغني"مثله فيمن أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة؛ فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن حتى تستبرئ المفارقة [6] .
- (ومنها) : إذا تزوج خمسًا أو أختين في عقد واحد؛ فالنكاح باطل؛
(1) في المطبوع:"وقال"!
(2) في المطبوع:"حنث أو".
(3) في المطبوع:"يستظهر".
(4) انظر:"المحرر" (2/ 21) .
(5) في المطبوع:"عن وطء واحدة منهم لا حتى تستبرئ"!
(6) انظر:"المغني" (7/ 121/ 5442) .