فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1699

لم يكن صحيحًا فيهما [1] ؛كان له أن يختار أيهما شاء، وهذا يخالف ما قرره في"الجامع الكبير": إن العقد الفاسد في النكاح يحرم ما يحرمه الصحيح، وهذا النكاح غايته أنه فاسد؛ لأنه مختلف في صحته، والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب أنه يفرق بينه وبين الأم والبنت؛ [لأنهما] [2] قد حرمتا عليه، وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول بهما؛ لأنه قال في تمام الرواية [3] : إذا كان تحته أختان فرق بينه وبين إحداهما [4] ، وإذا كان تحته فوق أربع فرق بينه وبين الزيادة؛ فدل على أنه لم يجعله كابتداء العقد.

- (ومنها) : لو تزوج صغيرة وكبيرة [5] ، ولم يدخل بها حتى أرضعت [الكبيرة] [6] الصغيرة؛ فسد نكاح الكبيرة لمصيرها من أمهات نسائه.

وفي الصغيرة روايتان:

إحداهما: يفسد نكاحها أيضًا، كمن عقد على أم وبنت ابتداءً.

والثانية: لا يبطل، وهي أصح، ومسألة الجمع في العقد [7] قد سبق الخلاف فيها، وعلى التسليم فيها؛ فالفرق بينها [8] وبين مسألتنا أن الجمع

(1) في المطبوع:"فيها".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"و".

(3) في المطبوع:"تمام هذه الرواية".

(4) في المطبوع:"أحدهما"!

(5) في المطبوع و (ج) :"كسرة وصغيرة"بتقديم وتأخير.

(6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(7) في (ج) :"وهو أصح الجمع في العقد".

(8) في المطبوع:"بينهما"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت