ها هنا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم عن أم وبنت.
- (ومنها) : لو كان تحت ذمي أربع نسوة، ثم استرق للحوقه بدار الحرب أو غيره؛ قال الشيخ مجد الدين: يحتمل أن يتخير منهم اثنتين كما لو أسلم عبد وتحته أربع، ويحتمل أن يبطل نكاح الجميع؛ كالرضاع الحادث [1] المحرم [للجمع] [2] .
- (ومنها) : لو تزوج حرة وأمة في عقد، وهو فاقد لشرط نكاح الإماء؛ فإنه يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصح؛ لأن الحرة تمتاز عليها بصحة [3] ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس.
وللثالث -وهو المنع من القدر المشترك- أمثلة:
- (منها) : لو قال لزوجاته:"واللَّه؛ لا وطئت إحداكن"ناويًا بذلك الامتناع من وطء مسمى احداهن؛ وهو القدر المشترك بين الجميع؛ فيكون موليًا من الجميع، مع أن العموم يستفاد أيضًا من كونه مفردًا مضافًا، أما لو قال: لا وطئت واحدة منكن؛ فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع، وهو قول القاضي والأصحاب بناءً على أن النكرة في سياق النفي تفيد [4]
(1) في المطبوع:"كالرضاع إلى الحادث".
(2) في (ج) :"للجمع"!
وانظر:"المحرر" (2/ 30) .
(3) في المطبوع:"بصفة"!
(4) في المطبوع:"يفيد".