فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1699

والثاني: ما يقصد تبعًا لغيره وليس أصلًا لمال [1] الربا؛ كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه إذا كان المقصود الأصلي هو العبد، وفيه ثلاثة طرق [2] :

أحدها: إنه يصح، رواية واحدة، سواء قلنا: إن العبد يملك أوْ لا يملك، وهي طريقة أبي بكر والخرقي [3] والقاضي في"خلافه"وابن عقيل في موضع من"فصوله"وصاحب"المغني" [4] ، وهي المنصوصة عن أحمد.

والثانية: البناء على ملك العبد، فإن قلنا: يملك؛ صح [5] ؛ لأن المال ملك العبد؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه، وإن قلنا: لا يملك اعتبر له شروط البيع، وهي طريقة القاضي في"المجرد"وأبي الخطاب في"انتصاره".

والثالثة: طريقة صاحب"المحرر" [6] : إن قلنا: لا يملك [اعتبر] [7] له شروط البيع، وإن قلنا: يملك؛ فإن كان مقصودًا اعتبر له ذلك وإلا؛ فلا.

(1) في (ج) :"لبيع"!

(2) في (ب) :"ثلاث".

(3) انظر"مختصره" (رقم 2833 - مع"المغني") .

(4) انظر:"المغني" (4/ 45 - 46/ 2838) .

(5) في المطبوع و (ج) :"يصح".

(6) انظر:"المحرر" (1/ 313) .

(7) في (ب) :"لم يعتبر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت