فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1699

وأنكر القاضي في"المجرد"أن يكون القصد وعدمه معتبرًا في صحة العقد في الظاهر، وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله.

النوع الثالث: ما لا يقصد، وهو تابع لغيره، وهو أصل لمال الربا إذا بيع [1] بما فيه منه، وهو ضربان:

أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع؛ كبيع نخلة عليها رطب برطب، وفيه طريقان:

أحدهما: وهو طريق القاضي في"المجرد": المنع؛ لأنه مال مستقل بنفسه، فوجب اعتبار أحكامه بنفسه منفردًا عن حكم الأصل.

والثاني: الجواز، وهو [2] طريقة أبي بكر والخرقي [3] وابن بطة والقاضي في"الخلاف"كما سبق في بيع العبد ذي المال، واشترط ابن بطة وغيره أن يكون الرطب غير مقصود، وكذلك [4] شرط في بيع النخلة التي عليها ثمر لم يبد صلاحه: أن يكون الثمر غير مقصود، ونص أحمد عليه في"رواية إبراهيم بن الحارث"و"الأثرم"، وتأوله القاضي لغير معنى [5] , ومعنى قولنا: غير مقصود؛ أي: بالأصالة، وإنما المقصود الأصلي [6] الشجر، والثمر مقصود تبعًا.

(1) في المطبوع و (ب) :"أبيع".

(2) في المطبوع:"وهي".

(3) انظره مع:"المغني" (4/ 65/ 2882) .

(4) في المطبوع و (ب) :"ولذلك".

(5) في المطبوع و (ب) :"لغير معين".

(6) في المطبوع:"وإنما المقصود في الأصلي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت