يحكم له بحكم الصيام من أوله، [أو من] [1] حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟
على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد.
- (ومنها) : إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف؛ فهل يجزئهما عن حجة الإِسلام؟
على روايتين، أشهرهما الإجزاء، فقيل: لأن [2] إحرامهما انعقد مراعى؛ لأنه قابل للنقل والانقلاب، وقبل: بل بقدر ما مضى منه؛ كالمعدوم، ويكتفى بالموجود منه، وقيل: إن قلنا: الإحرام شرط محض؛ كالطهارة للصلاة؛ اكتفى بالموجود منه، وإن قيل: هو ركن؛ لم يكتف به.
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أم"، وفي (ج) :"أو".
(2) في (ج) :"إن"!