عقده، ومنهم من يعلل بأن الفسوخ لا تقبل التعليق، وقد صرح كثير منهم؛ [كالقاضي وأبي الخطاب] [1] وابن عقيل وصاحب"المغني"بهذا المأخذ [2] ، وهو مخالف [لما] [3] نص عليه [أحمد] [4] في مسألة: إن جئتني بالثمن إلى كذا [وكذا] ، وإلا؛ فلا بيع بيننا: أنه يصح ويكون تعليقًا [5] للفسخ على شرط، وقد صرح القاضي [بجوازه] [6] في البيع، خاصة في خلافه، ومن المتأخرين من صرح به في فسخ الإِجارة أيضًا.
- (ومنها) : تعليق فسخ التدبير بوجوده، وصرح القاضي في"المجرد"بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبرة: كلما ولدت ولدًا؛ فقد رجعت في تدبيره! فقال: لا يكون رجوعًا؛ لأن الرجوع إنما يصح في تدبير موجود، وهذا [7] بعد ما خلق؛ فكيف يكون رجوعًا؟ كما لو قال لعبده: متى دبرتك؛ فقد رجعت لم يصح. هذا لفظه.
(1) في (ب) :"القاضي وأبو الخطاب".
(2) انظر:"المغني" (4/ 113، 158 أو 10/ 56/ 1180 - ط هجر) .
(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"لـ".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(5) في المطبوع و (ج) :"تعلقًا".
(6) في المطبوع:"في جوازه".
(7) في (ج) والمطبوع:"هذا"من غير واو.