فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1699

القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين؛ فها هنا حالتان:

إحداهما: أن يكون المتكلم بهما [1] لا يمكنه الرجوع عن كلامه، ولا يقبل منه؛ كالأقارير والشهادات والعقود؛ فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعًا عن الأول، هكذا ذكره غير واحد [من] [2] المتأخرين، مع أن كلام أحمد وأبي بكر عبد العزيز [في] [3] أن الخاص لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره؛ فقد [4] يقال: إن الخاص لا يدخل لي العام مطلقًا، ويكون تخصيصه بالذكر قرينة مخرجة [له] [5] من العموم ما لم يعارض ذلك قرينة تقتضي دخوله فيه، وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو مطلقًا، فإذا تعارضت [6] دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد؛ فهل ترجح دلالة الخاص، أم يتساويان؟

ذكر ابن عقيل في"الواضح"أنهما يتساويان، وذكر أبو الخطاب في"التمهيد" [7] أنه يقدم دلالة الخاص، وهذا هو الذي ذكره القاضي وابن عقيل أيضًا والأصحاب كلهم في مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد.

(1) في المطبوع:"بها"!

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(4) في المطبوع:"وقد".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) في المطبوع:"تعارض".

(7) انظر:"التمهيد في أصول الفقه" (2/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت