وفي [1] مسألة تقديم الخاص على العام عند التعارض، وإن علم تقدم الخاص حتى قال أبو الخطاب وغيره: لا يجوز أن ينسخ العام الخاص؛ لأنه ليس بمساوٍ له [2] .
والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا؛ كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاص [3] في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:
أشهرها [4] : تقديم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به، سواء جهل التاريخ أو علم.
والثانية: إن جُهِل التاريخ؛ فكذلك، وإلا، قُدِّمَ المتأخرُ منهما.
والثالثة: إنْ عُلم التاريخ؛ عُمِل بالمتأخر، وإن جهل؛ تعارضا.
ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:
إحداهما [5] : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة [6] خاصة؛ كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة [7] ، نص عليه [8] ، ويتفرع على ذلك مسائل:
(1) في (أ) :"في".
(2) انظر:"التمهد في أصول الفقه" (2/ 112) .
(3) في المطبوع:"الخاص"من غير واو.
(4) في المطبوع:"أشهرهن".
(5) هذه رقمت في (ب) قاعدة مستقلة؛ فحملت (رقم 121) .
(6) في (ج) :"لجهة".
(7) انظر:"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 350) .
(8) في المطبوع:"نص عليه أحمد".