فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1699

وفي [1] مسألة تقديم الخاص على العام عند التعارض، وإن علم تقدم الخاص حتى قال أبو الخطاب وغيره: لا يجوز أن ينسخ العام الخاص؛ لأنه ليس بمساوٍ له [2] .

والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا؛ كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاص [3] في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:

أشهرها [4] : تقديم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به، سواء جهل التاريخ أو علم.

والثانية: إن جُهِل التاريخ؛ فكذلك، وإلا، قُدِّمَ المتأخرُ منهما.

والثالثة: إنْ عُلم التاريخ؛ عُمِل بالمتأخر، وإن جهل؛ تعارضا.

ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:

إحداهما [5] : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة [6] خاصة؛ كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة [7] ، نص عليه [8] ، ويتفرع على ذلك مسائل:

(1) في (أ) :"في".

(2) انظر:"التمهد في أصول الفقه" (2/ 112) .

(3) في المطبوع:"الخاص"من غير واو.

(4) في المطبوع:"أشهرهن".

(5) هذه رقمت في (ب) قاعدة مستقلة؛ فحملت (رقم 121) .

(6) في (ج) :"لجهة".

(7) انظر:"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 350) .

(8) في المطبوع:"نص عليه أحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت