فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1699

- (منها) : إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] [1] لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.

- (ومنها) : إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] [2] لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا [3] ، نص أحمد على الصورتين.

وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] [4] في"فنونه"الاستحقاق بجهة الفقر [5] والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

- (ومنها) : لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان [6] ؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] [7] في"رواية صالح" [8] .

- (ومنها) : لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في"رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب [9] في المال

(1) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(3) في المطبوع:"شيء".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"الفقراء".

(6) في المطبوع:"بأيمان".

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"على ذلك".

(8) انظر:"مسائل صالح" (1/ 257/ 192) .

(9) في المطبوع:"لا يصرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت