- (منها) : إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] [1] لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.
- (ومنها) : إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] [2] لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا [3] ، نص أحمد على الصورتين.
وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] [4] في"فنونه"الاستحقاق بجهة الفقر [5] والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.
- (ومنها) : لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان [6] ؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] [7] في"رواية صالح" [8] .
- (ومنها) : لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في"رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب [9] في المال
(1) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(3) في المطبوع:"شيء".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) في المطبوع:"الفقراء".
(6) في المطبوع:"بأيمان".
(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"على ذلك".
(8) انظر:"مسائل صالح" (1/ 257/ 192) .
(9) في المطبوع:"لا يصرف".