مرتين، إذا كان وارثًا [1] ؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.
ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] [2] منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز [3] لأنها معاوضة.
القاعدة الثانية [4] : إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة [5] ؟
المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها) : الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] [6] ونحوها.
- (ومنها) : الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.
- (ومنها) : الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.
- (ومنها) : المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] [7] ابن عم [وابن العم] [8] إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات
(1) في (أ) و (ب) والمطبوع:"وارثٌ".
(2) في (ج) :"وحمل القاضي عليه".
(3) في المطبوع:"فيجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(4) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم 122) .
(5) انظر:"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 351) .
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .