فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1699

مرتين، إذا كان وارثًا [1] ؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.

ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] [2] منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز [3] لأنها معاوضة.

القاعدة الثانية [4] : إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة [5] ؟

المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها) : الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] [6] ونحوها.

- (ومنها) : الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.

- (ومنها) : الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.

- (ومنها) : المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] [7] ابن عم [وابن العم] [8] إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات

(1) في (أ) و (ب) والمطبوع:"وارثٌ".

(2) في (ج) :"وحمل القاضي عليه".

(3) في المطبوع:"فيجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(4) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم 122) .

(5) انظر:"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 351) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت