فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1699

إن قلنا: الواجب [1] القود عينًا؛ لم يكن العفو تفويتًا [للمال] [2] ؛ فلا يوجب ضمانًا، صرح به القاضي وابن عقيل، وكلام أبي الخطاب يدل على [وجوب الضمان] [3] ، وصرح [4] في"الكافي"بأنه على وجهين [5] ، كما لو اقتص منه في هذه الحالة؛ فإن عنده في الضمان وجهين، وقد [سبق] [6] بيان ضعف ذلك ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن عقيل.

وكذا [7] في"التلخيص": إن في الضمان [ها] [8] هنا وجهين، وصحح عدمه، ولم يذكر في الضمان إذا اقتص خلافًا.

وفرق بعض الأصحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان بالعفو: بأنه إذا اقتص؛ فقد استوفى بدل المال؛ فلذلك لزمه الضمان، بخلاف ما إذا عفى؛ فإنه لم يستوف [له] (8) بدلًا، بل فات عليهما جميعًا، ولهذا لو أبرأ أحد الشريكين الغريم من حقه؛ بريء، ولم يلزمه الضمان لشريكه، بخلاف ما إذا استوفى حقه أو بدله؛ فإنه يضمن لشريكه نصيبه منه، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فعفى مجانًا؛ ففي"الكافي": هو

(1) في المطبوع:"إن قلنا: إن الواجب".

(2) في (أ) :"لمالٍ".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) :"وجوبه".

(4) في (ج) :"صرح".

(5) انظر:"الكافي" (4/ 51) .

(6) في (ج) :"تقدم".

(7) في المطبوع و (ج) :"وكذلك".

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت