فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1699

ويتوجه أن لا ينفذ عفوه [1] في قدر قيمة المنافع؛ لأنها ملك للغير إذا قلنا: الواجب أحد أمرين، وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد [2] المستأجر؛ لأن الإجارة تنفسخ بالقتل، ويرجع المستأجر ببقية الأجرة.

- (ومنها) : إذا قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله؛ فهل للورثة العفو عن قاتله بدون اختيار الموصى له به لأن قيمته له؟

صرح بذلك أبو الخطاب والأصحاب؛ فيتوجه [3] تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا: الواجب القصاص عينًا، فلم يجب بهذه الجناية مال؛ فلهم العفو، لا سيما [4] على قولنا: إن ملكه قبل القبول لهم، وإن قلنا: [أحد أمرين؛ لم يصح عفوهم، وعلى طريقة من حكى الضمان. وإن قلنا:] [5] الواجب القود عينًا في المرهون؛ يخرج ها هنا مثله.

- (ومنها) : العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فهو صحيح، وإن قلنا: [الواجب] [6] أحد شيئين؛ فكذلك صرح به القاضي في"خلافه"في مسألة الوقف [7] على الوارث في المرض، ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه على إجازة الورثة.

(1) في (ج) :"عوده".

(2) في (ب) :"عبد".

(3) في المطبوع:"ويتوجه".

(4) في المطبوع:"ولا سيما".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(7) في المطبوع:"الواقف"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت