فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 1699

(تنبيهان) :

أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنزل عفوه [على] [1] القود والدية، أو على القود وحده؟

حكى صاحب"المحرر"ثلاثة أوجه:

أحدها -وذكر أنه المنصوص-: إنه ينصرف إليهما [2] جميعًا، ونص عليه أحمد [رحمه اللَّه] [3] في"رواية مهنأ".

والثاني: ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.

والثالث: يكون عفوًا عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه [4] .

وفي"الترغيب": إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين، والأخرى: يسقطان جميعًا.

(الثاني) : لو اختار القصاص؛ فله ذلك، وهل له [العفو عنه] [5] إلى الدية؟

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"عن".

(2) في المطبوع:"إليها"!

(3) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(4) انظر:"المحرر" (2/ 134) ، نقله عنه بنحوه.

(5) في (أ) :"العود عنه"، وفي (ج) :"العود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت