فهرس الكتاب
الصفحة 1288 من 1699
وخرج بعض الأصحاب وجهًا بوجوبه، وهو قياس قول ابن عقيل؛ لأن البدل قائم مقام المبدل، ولهذا لو وصى له بعبد، فقتل قبل قبوله؛ فإن قيمته له إذا قبل [1] .
(1) في المطبوع و (ب) :"قتل".
حجم الخط: