فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 1699

بنفي إرثها في"رواية مهنأ"وغيره؛ فقد [1] وقع التردد في كلامه في ثبوت الإِرث فيها.

- (ومنها) : حق الفسخ بخيار الشرط؛ فلا يورث بغير مطالبة [2] ، نص عليه أيضًا.

وخرج أبو الخطاب وغيره وجهًا آخر: بإرثه مطلقًا.

- (ومنها) : الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة؛ فلا يثبت بدون المطالبة أيضًا، صرح به القاضي، وظاهر كلام أبي الخطاب تخريج الخلاف فيه.

وعن أحمد في الهبة المخصص بها بعض الولد: إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع؛ هل للورثة الرجوع أم لا؟

روايتان مأخذهما [3] أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابت [4] للوالد دون غيره فلا يقوم غيره فيه مقامه، أو هو ثابت لاستدراك الظلم والجور؟ وعلى هذا فهل [5] هو مأمور به لحق نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط، أو هو مأمور به لحق بقية الأولاد المظلومين فيثبت [6] لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته؟

(1) في المطبوع:"وقد".

(2) في المطبوع:"فلا تورث بغير مطالبة"، وفي (ب) :"فلا يورث بغير مطالبته".

(3) في المطبوع: و (ج) :"ومأخذهما".

(4) في المطبوع:"الثابتة".

(5) في المطبوع:"هل".

(6) في المطبوع:"فيثبت"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت