مضمونًا، بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته؛ فإنه ينفسخ الضمان بالحوالة، نص أحمد عليه في"رواية مهنأ"؛ لأن الأجنبي ليس بخليفة لرب الدَّيْن؛ فلا ينتقل إليه بحقوقه، بخلاف الوارث.
- (ومنها) : الأجل؛ فلا يحل الدين المؤجل إذا وثقه [1] الورثة برهن أو كفيل في أشهر الروايتين.
- (ومنها) : الرد بالعيب، وقد [2] تردد القاضي في"خلافه": هل هو ثابت للورثة ابتداءً أو بطريق الإِرث؟ والمشهور أنه إرث؛ لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له، والخيار الثابت بفوات الصفة المشترطة [3] في العقد مثله، ذكره القاضي أيضًا معللًا بأنه يستحق فيه الأرش، وذكر القاضي في كتاب"التخريج": إن من باع سلعة إلى أجل، ثم مات المشتري، فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن؛ لم يجز لأن الوارث يملكها على حكم [ملك] [4] الميت، بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب؛ فصار الشراء منه كالشراء من الموروث (5) ، وهذا غريب، وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول الموروث [5] في الزكاة.
النوع الثاني: الحقوق التي على [6] الموروث، فإن كانت لازمة؛ قام
(1) في المطبوع:"إذا أوثقه".
(2) في (ب) :"فقد".
(3) في المطبوع:"المشروطة".
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .
(5) في المطبوع:"المورث".
(6) في المطبوع:"التي هي على".