فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 1699

الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائز، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام، وإن لم تبطل؛ فالوارث [1] قائم مقامه في إمضائها وردها، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (ومنها) : إذا مات وعليه ديون أو وصى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيًّا.

- (ومنها) : إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحج والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك [2] إن كان له مال، وإلا، فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان، وكذلك الكفارات الواجبة بالمال، قال في"المغني": إن أعتق فيها الأجنبي؛ لم يصح، وإن أعتق الوارث؛ صح لأنه قائم مقام الموروث في ماله وأداء واجباته [3] .

وفي"البلغة" [4] : إن كان له مال؛ صح عتقه عنه، وإن لم يكن له

(1) في المطبوع:"تبطل بالموت؛ فالوارث".

(2) في المطبوع:"بذلك".

(3) انظر:"المغني" (10/ 11 - 12/ 8036) . وانظر: (12/ 42 - 43 - هجر) .

(4) لم ينقل المصنف منه الا هنا، ولم يصرِّح باسم مؤلفه ها، وذكر في"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 188) في ترجمة (الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الرّبعي الزبيدي الأصل البغدادي) (ت 631 هـ) : أنه"صنف تصانيف، منها:"البلغة في الفقه". . ."، وقال عنه:"كان فقيهًا، فاضلًا، دينًا، خيرًا، حسن الأخلاق، متواضعًا".

وذكر ابن رجب أيضًا في"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 359) في ترجمة (أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحازمي) (ت 711 هـ) : أنه اختصر"الكافي"في مجلد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت