فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1699

يدخلون [1] ، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم، ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد؛ فمن الأصحاب من قال: لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه، ويدخلون في مسمى ولد الولد؛ لأنهم من ولد الولد حقيقة وليسوا بولد حقيقة، وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي، ومال إليها صاحب"المغني" [2] .

- (ومنها) : المنع من [3] دفع الزكاة إلى الولد يدخل [4] فيه ولد الولد، وسواء في ذلك ولد الذكور والإناث على المنصوص عن أحمد؛ لأن ولد البنت قد ثبت [5] له حكم الولد في موضع فيثبت له حكم المنع من الزكاة، بخلاف الوقف والوصية؛ فإن المراعى فيهما صدق [6] الاسم وثبوته في العرف لا جريان الحكم، واللَّه أعلم.

النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور:

- (منها) : الميراث؛ فيرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم؛ كما يرثون آباءهم، ولكن لا يرثهم الجد مع فقد الأب؛ كما يرث الأب على ظاهر المذهب.

(1) نسبه ابن قدامة في"المغني" (5/ 358/ 4391) إلى الخرقي.

(2) انظر:"المغني" (5/ 359/ 4391) .

(3) في المطبوع:"في".

(4) في المطبوع:"ويدخل".

(5) في (ب) :"يثبت".

(6) في (أ) :"أصدق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت