وفيه وجه آخر: إنه يرثهم كتاب مطلقًا، بحيث يحجب الأخوة كلهم، واختاره [1] ابن بطة وأبو حفص البرمكي والشيخ تقي الدين [2] .
- (ومنها) : ولاية النكاح؛ فيلي الجد فيها بعد الأب مقدمًا [3] على الابن علي قول الخرقي [4] والقاضي، لكن لا يقوم مقام الأب في الإِجبار على المذهب، وحكى ابن الزاغوني رواية أنه يقوم مقامه في الإِجبار.
- (ومنها) : ولاية الصلاة على الجنازة؛ فيلي الجد بعد الأب مقدمًا على الابن علي الصحيح أيضًا.
- (ومنها) : الحضانة؛ [فإن الجد] [5] أولى رجالها بها بعد الأب.
النوع الثالث: ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:
- (منها) : الرجوع في الهبة.
- (ومنها) : الأخذ من مال الولد لغير [6] حاجة [7] .
(1) في المطبوع:"اختاره".
(2) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 197) لابن تيمية رحمه اللَّه.
(3) في المطبوع:"بعد الأب مطلقًا مقدمًا".
(4) انظر:"مختصر الخرقي" (7/ 11/ 5152 - مع"المغني") ، وقال ابن قدامة:"وهو قول الشافعي".
(5) في (ج) :"فالجد".
(6) في المطبوع:"بغير".
(7) ذكر ابن رجب في كتاب"الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 158) أن من المسائل التي تفرد بها ابن عقيل مسألة:"إن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما شاء، ="