فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 1699

يغرمون المهر المسمى، وقيل: مهر المثل.

- (ومنها) : امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها المفقود؛ فإنه يخير بين زوجته وبين المهر، فإن اختار المهر؛ أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها (أعني: الأول) ؛ لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين، وعلى الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني، وبكل [1] حال؛ فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني، أم يرجع به على المرأة؟

على روايتين:

إحداهما: يرجع به عليها؛ لأن الفرقة جاءت منها؛ فيستقر الضمان عليها.

والثانية [2] : لا يرجع به؛ لأن المرأة استحقته بالإصابة؛ فلا يجوز أخذه [منها] [3] .

- (ومنها) : إذا طلق رجل امرأة، ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة، ولم تعلم المرأة حتى انقضت عدتها، وتزوجت ودخل بها الثاني، وقلنا على رواية: إن الثاني أحق بها؛ فهل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا؟

على وجهين، واختار القاضي الضمان؛ لأن خروج البضع متقوم.

(1) في (ج) :"بكل".

(2) في المطبوع و (أ) :"الثاني".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت