ويحتمله [1] كلام الخرقي في خلع الأمة على سلعة بيدها أنه يصح، ويتبع [2] بقيمتها بعد العتق [3] .
- (ومنها) : مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها، والمذهب [4] أنه غير جائز، وأن الضمان على الأب، نص عليه أحمد في"رواية ابن الحكم" [5] ، وخرج بعض المتأخرين [جوازه بناءً على أن] [6] خروج البضع متقوم؛ فما بذل مالها إلا فيما له قيمة، فلا يكون تبرعًا.
وخرجه بعضهم من الرواية التي نقول فيها: إن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وذكره [7] صاحب"المغني"احتمالًا في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلقًا إذا رأى الحط في ذلك [8] ، وكذلك أشار إليه ابن عقيل في"الفصول".
- (ومنها) : إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف، فلم تقبل؛ طلقت
(1) في المطبوع:"ويحتمل".
(2) في (ج) :"وتتبع"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(3) قال الخرقي في"مختصره" (7/ 266/ 5792 - مع"المغني") :"وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم؛ كان الخلع واقعًا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل، وإلا؛ فقيمته".
(4) في المطبوع:"فالمذهب".
(5) في المطبوع:"محمد بن الحكم".
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وجهًا بجوازه بأن".
(7) في المطبوع و (ج) :"وذكر".
(8) انظر:"المغني" (7/ 195/ 5623) .