فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1699

رجعيًا، ولم يلزمها شيء، نص عليه أحمد [رحمه اللَّه تعالى] [1] في"رواية مهنأ"، ولو قال لعبده: أنت حر بألف، فلم يقبل؛ لم يعتق عند الأصحاب، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم، بخلاف العبد؛ فإنه مال محض.

وخرج الشيخ تقي الدين وجهًا: إنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق؛ لأن الطلاق والعتاق فيهما حق للَّه [تعالى] [2] وليس العوض بركن فيهما إذا [3] لم يعلقهما عليه، بل أوقعهما منجزًا وشرط فيهما العوض، فإذا لم يلتزما العوض؛ لغي [4] ووقع الطلاق والعتق؛ لما فيهما من الحق للَّه [تعالى] (1) الذي لا يمكن إبطاله [5] .

(1) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.

(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) .

(3) في (ج) :"إن"، وفي (ب) :"إذا".

(4) في (ج) :"ألغي".

(5) انظر:"مجموع الفتاوى" (31/ 103) لابن تيمية رحمه اللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت