فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1699

أحدها: إن في المسألة روايتين مطلقتين، وهي طريقة القاضي [في"الجامع"] [1] وصاحب"المحرر" [2] ، [وكذلك صاحب] [3] "المغني" [4] ؛ إلا أنه زاد [5] رواية ثالثة بالفرق [6] بين المانع المتأكد شرعًا كالإحرام وصيام رمضان؛ فلا يستقر معه المهر، بخلاف غيره.

والثانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه؛ كالإحرام وصيام رمضان؛ ففيه روايتان، وإن كان لا يمنع الدواعي [7] ، كالحيض والجب والرتق؛ استقر رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في"المجرد"وابن عقيل في"الفصول".

والثالثة: إن كانت الموانع بالزوج؛ استقر الصداق رواية واحدة، وإن كانت بالزوجة؛ فهل يستقر؟

على روايتين، وهي طريقة القاضي في"خلافه" [8] .

(1) نقله المرداوي في"الإنصاف" (8/ 286) عن"الجامع"للقاضي.

(2) انظر:"المحرر" (2/ 35) .

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وكذا لصاحب".

(4) انظر:"المغني" (7/ 192/ 5617) .

(5) في المطبوع:"أورد".

(6) في المطبوع:"بالعوض".

(7) في المطبوع:"الدواهي".

(8) قال المرداوي في"الإنصاف" (8/ 285 - 286) في هذه المسألة:"تقرر المهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي [في"شرح متن الخرقي" (5/ 319) ] : وهو المختار للأصحاب، وقال: اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب"، قال المرداوي:"وهو من مفرد أن المذهب". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت