فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 1699

وقعت قبل الدخول؛ فقد رجع كل من الزوجين إلى [1] ما بذله سليمًا كما خرج منه؛ فلا حق له في غيره، بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير [2] ضرر ظاهر؛ فإنه يحصل بها [3] للمرأة انكسار وضرر؛ فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهر والمتعة عند فقد التسمية، واللَّه أعلم.

ونقل مهنأ عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة، فلما دخل عليها [4] لم ترض به؛ لها ذلك، وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به. قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول، فلها نصف الصداق لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته، وهي معذورة في الفسخ [5] . وأما القاضي؛ [فقال] [6] : قد وجد الدخول، وإنما لم يقرر المهر كله؛ للمانع القائم به.

- (ومنها) : فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك؛ كالفسخ لفوات شرط صحيح، قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب الزوج. وقال أبو بكر في"التنبيه": فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف المهر [7] ؛ لأن فوات

(1) في المطبوع:"كل من الزوجين على الآخر إلى".

(2) في (ج) :"لغير".

(3) في المطبوع و (ج) :"به".

(4) في (ج) :"فلما دخل بها".

(5) انظر:"مجموع الفتاوى" (32/ 26) .

(6) في (ب) :"فإنه قال".

(7) في المطبوع:"نصف الشرط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت