الشرط من قبل الزوج؛ فنسب الفسخ به إليه دونها، وقياسه الفسخ لمنع [1] النفقة ونحوه [2] مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته.
فأما [3] الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه [على ما] [4] تقدم، قال الشيخ تقي الدين: ويلزم من قال: إن خروج البضع متقوم بمهر المثل، وأن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض: أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها، وبين إسقاط المسمى [5] .
- (ومنها) : فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول، وفيه روايتان:
إحداهما: لا مهر لها، اختارها الخرقي [6] وغيره؛ لاستقلالها بالفسخ؛ كالحرة.
والثانية: يتنصف المهر، نقلها مهنأ، واختارها أبو بكر؛ لأن السيد هو مستحق [7] المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد تسبب [8] في الفسخ؛ فسقط [9] حقه لتسببه في سقوطه، وإن باشره غيره كمن قال لغيره: ألق متاعي في البحر. ففعل.
(1) في المطبوع:"بمنع".
(2) في المطبوع:"ونحوها".
(3) في المطبوع:"وأما".
(4) في المطبوع:"كما".
(5) نحوه في"الاختيارات الفقهية" (ص 223) .
(6) انظر:"مختصره" (7/ 149/ 5524 - مع"المغني") .
(7) في المطبوع:"مستحق".
(8) في المطبوع:"لسبب".
(9) في المطبوع:"يسقط".