فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 1699

القسم الرابع: ما اشترك فيه الزوجان، وله صور:

- (منها) : لعانهما [1] ؛ فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من جهة [2] الزوجة لأن الفرقة إنما تقع بلعانها، وقال القاضي: يتخرج على روايتين، أصلهما: إذا لاعنها في مرض موته؛ فهل ترثه؟

على روايتين.

- (ومنها) : تخالعهما [3] ، وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق، وهو قول القاضي وأصحابه.

وإن لنا وجهًا [4] آخر: أنه يسقط المهر [كله] [5] إذا قلنا: هو فسخ؛ فإنه يكون منسوبًا إليهما، فيكون كالتلاعن، بخلاف ما إذا قلنا: إنه طلاق؛ فإن الطلاق يستقل به الزوج؛ [فهو] [6] كما لو قال لها ابتداءً: أنت طالق بألف، فقبلته.

ويتخرج لنا وجه آخر. إنه يسقط به المهر، وإن قلنا: هو طلاق بناءً على أنه جاء من قبلها بسؤالها، ولهذا كان لنا فيمن خالعت زوجها في مرضه؛ هل ترثه [7] ؟

(1) في المطبوع:"لعانها".

(2) في (ج) :"قِبَلَ".

(3) في المطبوع:"أن يخالعها".

(4) في المطبوع:"ولأن لنا فيه وجهًا".

(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(7) في المطبوع:"هل ترثه أو لا؟ روايتان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت