فهرس الكتاب
وجهًا واحدًا لأن الأصل اشتغال ذمة البائع، ولم [1] تثبت براءتها.
- (ومنها) : من لزمه ضمان قيمة عين، فوصفها [2] بعيب ينقص القيمة، وأنكر المستحق، فهل يقبل قوله في دعوى العيب لأنه غارم والأصل براءة [3] ذمته، أو قول خصمه في إنكار العيب لأن الأصل عدمه؟
على وجهين.
- (ومنها) : إذا آجره عبدًا وسلمه إليه، ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق من يده وأنكر المؤجر؛ ففيه روايتان:
إحداهما: القول قول المؤجر، نقلها حنبل؛ لأن الأصل عدم الإِباق، وأن المؤجر ملك [4] الأجرة كلها بالعقد.
والثانية: القول قول المستأجر، نقلها ابن منصور؛ [لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها، ولو ادعى أن العبد مرض؛ فالقول قول المؤجر، نص عليه في"رواية ابن منصور"] [5] مفرقًا بينه وبين الإِباق؛ لأن المرض يمكن إقامة البينة عليه، بخلاف الإِباق.
- (ومنها) : إذا ضرب للعنين الأجل، واختلفا في الإِصابة، والمرأة ثيب؛ فهل القول قول الزوجة لأن الأصل عدم الوطء، أو قول الزوج لأن
(1) في المطبوع:"فلم".
(2) في (ج) :"فوضعها".
(3) في المطبوع:"إبراء".
(4) في (ب) :"يملك".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .