فهرس الكتاب
الأصل عدم ثبوت الفسخ؟
على روايتين.
وعنه رواية ثالثة: إنه يخلى معها، ويؤمر بإخراج مائه، وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل.
- (ومنها) : إذا أسلم [1] الزوجان بعد الدخول، فقال الزوج: أسلمت في عدتك؛ فالنكاح باقٍ، فقالت: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي؛ فوجهان:
أحدهما: [إن] [2] القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: إن القول قولها؛ لأن الأصل عدم إسلامه في العدة.
- (ومنها) : إذا قال: أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك، وقالت: بل أسلمت قبلك؛ فلي النفقة؛ ففيه وجهان [أيضًا] [3] :
أحدهما: القول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.
والثاني: القول [4] قوله؛ لأن النفقة إنما [5] تجب بالتمكين من الاستمتاع [6] ، والأصل عدم وجوده، كذا ذكر صاحب"الكافي" [7] ، وعلل
(1) في المطبوع:"إذا شك"!
(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) في المطبوع:"والقول"!
(5) في المطبوع:"إنها"!
(6) في (أ) :"الاستحقاق".
(7) انظر:"الكافي" (3/ 82) .