فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1699

الأصل عدم ثبوت الفسخ؟

على روايتين.

وعنه رواية ثالثة: إنه يخلى معها، ويؤمر بإخراج مائه، وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل.

- (ومنها) : إذا أسلم [1] الزوجان بعد الدخول، فقال الزوج: أسلمت في عدتك؛ فالنكاح باقٍ، فقالت: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي؛ فوجهان:

أحدهما: [إن] [2] القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

والثاني: إن القول قولها؛ لأن الأصل عدم إسلامه في العدة.

- (ومنها) : إذا قال: أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك، وقالت: بل أسلمت قبلك؛ فلي النفقة؛ ففيه وجهان [أيضًا] [3] :

أحدهما: القول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.

والثاني: القول [4] قوله؛ لأن النفقة إنما [5] تجب بالتمكين من الاستمتاع [6] ، والأصل عدم وجوده، كذا ذكر صاحب"الكافي" [7] ، وعلل

(1) في المطبوع:"إذا شك"!

(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) في المطبوع:"والقول"!

(5) في المطبوع:"إنها"!

(6) في (أ) :"الاستحقاق".

(7) انظر:"الكافي" (3/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت